القاضي ابن البراج
137
شرح جمل العلم والعمل
وكذلك القول في الغسل . فصل [ في صلاة المسافر ] ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في صلاة السفر وقال فرض السفر في كل صلاة من الصلوات الخمس ركعتان الّا المغرب فانّها ثلاث ركعات ونوافل السفر سبع عشر ركعة اربع بعد المغرب وصلاة الليل ثمان ركعات وثلاث الشفع والوتر وركعتا الفجر « 1 » وفرض السفر التقصير والاتمام « 2 » في السفر كالتقصير في الحضر ومن تعمّد الاتمام في السفر وجبت عليه الإعادة وحد السفر الذي يجب معه « 3 » التقصير بريدان والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير وان كان قدر المسافة أربعة فراسخ ( للمار إليها ) « 4 » وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا التقصير وابتداء وجوبه عليه من حيث يغيب عنه اذان مصره ويتوارى عنه ابيات مدينته وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير ( عليه ) « 4 » ولا تقتصر الا في سفر طاعة أو مباح ولا تقتصر « 5 » في مكة ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله ( ومسجد الكوفة ) « 6 » ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام ومن دخل بلدا فنوى ان يقيم فيه عشرة أيام فصاعدا وجب عليه الاتمام فان شك لا يدرى كم يقيم وتردد عزمه فليقصّر فيما بينه « 7 » وبين شهر واحد فإذا مضى أتم ولا يجوز لاحد ان يصلّى الفريضة
--> ( 1 ) - مط : وركعتان للفجر . ( 2 ) - مط : فالاتمام . ( 3 ) - مط . ( 4 ) - مد . ( 5 ) - مط : ولا تقصير ( 6 ) - مد . مط . ( 7 ) - مط : ما بينه